مصطفى النوراني الاردبيلي

11

قواعد الأصول

هو استنباط الحكم الشرعي ولا نحتاج ح بان نلتزم بان العم لا بد له من موضوع يبحث فيها عن عوارضه الذاتية وبذلك الغرض يمتاز عن سائر العلوم لا بتمايز الموضوعات والمحمولات والنسب وفاقا لصاحب الكفاية وح لا يكون وجه لجعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة ولا بما هي هي حتى يستشكل لكل واحد ويجاب عنه بما هو لا مزيد عليه ولذلك مال الأستاذ المحقق مد ظله إلى أن علم الأصول ليس له موضوع أصلا بل هو عبارة عن جملة مسائل وقواعد متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون ذلك العلم « 1 » وكك قال المحقق العراقي فائدة علم الأصول وغايته : فائدة علم الأصول هي الاستعانة على الاستدلال للأحكام الشرعية وتحصيل الوظيفة للمكلف في مرحلة العمل فان كل أحد يعلم اجمالا بوجود احكام الزامية لا يعلمها إلّا بإقامة الدليل والنظر إلى ذلك لا يحصل إلّا بالقواعد المدونة في علم الأصول وغاية هذا العلم معرفة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية . مرتبة علم الأصول اما مرتبة علم الأصول فتأخره عن العلوم العربية كالصرف والنحو واللغة والمنطق وسائر علوم الأخر واضح واما رتبة علم الأصول بالنسبة إلى الفقه فواضع أيضا لان علم الأصول كالجزء الأخير من العلة التامة للاستنباط وسائر العلوم العربية كالمقتضى والمعد للعلة فالأصول مقدم على الفقه تقدما رتبيا لا فضيلة وشرفا كما عليه الأستاذ المحقق الخوئي مد ظله العالي واتضح تأخره عن علم الكلام أيضا فإنه يبحث في هذا العلم عن كيفية التكليف وذلك مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف والمكلف . [ تمهيدات ] دلالة اللفظ على المعاني ذاتي أو جعلى ؟ اختلف في ان دلالة الالفاظ على المعاني بالذات والطبع بحيث يستدعى

--> ( 1 ) مصابيح الأصول ص 22